للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة: مَن كاتبَ أو قاطع ضمن (١).

قال أحمد: ليسَ ذا شيئًا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٠)

[٢٠٧١ - الرجل يضمن عن المكاتب للمولى]

قال إسحاق بن منصور؛ قُلْت: سُئِلَ سفيانُ عن الرَّجلِ يضمنُ عن المكاتبِ للمولى. قال: ليس كفالته بشيءٍ، هو عنده.

قال أحمد: هو كما قال، ليس بشيء.

قال إسحاق: إذا ضمنَ ذاكَ غريب عن المكاتبِ؛ لما أحبَّ معونة المكاتبِ بذلك، وقد أدى المكاتبُ بعضَ كتابتِه، كان الضمانُ جائزًا لما رأى عنده أن المكاتب لا يُرد رقيقًا إذا كان أدى من كتابته ثلثًا أو أكثر أو أقل.

"مسائل الكوسج" (٣١١٤)

[٢٠٧٢ - إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في قَومٍ كاتبُوا جميعًا، فماتَ بعضُهم.

قَال: يُرفعُ عَنِ الميتِ بقدرِ حصته.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٠ (١٥٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>