للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في مسقطات الحد]

[٢٦٥٤ - العفو عن الحد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افترى على أبيه، فهلكَ، فعفا ابنه أَلَهُ أَنْ يعفوَ؟

قال: عفوه جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٢)

[٢٦٥٥ - هل تمنع القرابة وجوب الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ ابنه؟

قال: لا يحد.

قلت: إن قذف أباه؟

قال: يُحد ويقاد منه.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ افْترى على ابنه؟

قال: ليس عليه حدٌّ، ولا إذا افترى على مملوكِه، ولكن لا ينبغي له أنْ يشيع الفاحشة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>