للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤١٥ - توقيت الظهار]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وقت وقتًا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه يقول ليس عليه شيء.

قال أحمد: إذا مضى الوقتُ سقط الظهارُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٢)

قال صالح: وقال في رجل قال لامرأته: أنت اليوم عليّ حرام أو كظهر أمي: هذا قد وقت، فإذا كان غدًا لا تحرم، فمن ذهب أنها تحرم يشبهها بالطلاق، وأقوى في المذاهب الذي يزعم أنها لا تحرم، وأذهب إليه؛ وذاك أن الظهار والحرام عندي يمين.

قلت: فمن يقول في (الفيء) (١) يوقت؟

قال: عطاء بن أبي رباح (٢).

قلت: فمن يقول: إنه يقع عليها إذا وقت وقتًا؟

قال: إبراهيم وغيره (٣)، وشبهوه بالطلاق، وهو عندي لا يشبه الطلاق.

"مسائل صالح" (٩٦٨)


(١) في المطبوع من "المسائل": الشيء ولعل المثبت أصح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٢ (١٨٢٣٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١ - ١١٢ (١٨٣١٩، ١٨٣٢٠، ١٨٣٢١، ١٨٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>