للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: صلاة المريض]

[٦٢١ - وجوب الصلاة مع العجز عن أفعالها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا لمْ يقدرْ أنْ يصلِّي؟

قال: لابدَّ من شيءٍ إذا كان يعقل، إلَّا أن [لا] يعقل.

قال إسحاق: إن استطاع مستلقيًا يومئ إيماءً برأسِهِ، فإنْ لمْ يقدرْ أومأ بحاجبيه، فإنْ لمْ يقدرْ الإيماءَ بحاجبِيهِ فإنه يكبِّرُ، فإن لمْ يقدرْ أنْ يكبرَ فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتينَ، هكذا قال إبراهيم والحكم بن عتيبة.

"مسائل الكوسج" (٤١٥)، (٤٩٥)

قال أبو بكر المستملي: مرض أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه، فوضأته، فقلت له تصلي مرة أو مرتين؟

فقال: أما سمعت حديث أبي سعيد فلم يصل (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٩

قال حرب: قال إسحاق: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة، فإن لم يقدروا فتكبيرة واحدة، واستدل بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فإذا قدر على الإتيان بشيء من الصلاة، وعجز عن الباقي لزمه أن يأتي به في وقته وتجزئه ولا يجوز له تأخيره عن الوقت.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٤٠٠


(١) لعله يعني ما روى ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٦ (٢٨٢٦) عن رجاء بن ربيعة قال: كنا عند أبي سعيد في مرضه الذي توفي فيه، قال: فأغمي عليه فلما أفاق: قلنا له: الصلاة يا أبا سعيد. قال: كفان -يعني: أومأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>