للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٢٢ - الولي يوكل غيره أو يوصيه بالتزويج]

قال ابن هانئ: سألته عن وصي وصَّى أن يزوج؟

قال: إذا كان أوصى بالتزويج إليه فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟

قال: جائز.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تكون له أخت فيستحي أن يزوجها، فيوكل رجلا يزوجها وهو حاضر، فيخرج إلى المسجد فيقول: إن هذِه المرأة، وهذا أخوها يستحي أن يزوجها، وهي تستحي أن تخرج إليكم، وقد وكلني في تزويجها؟

قال: جائز، إذا كان قد زوجها، ولم يعرف الشهود وجه المرأة، غير أنهم يعرفون كلامها، واسمها وهي ابنة فلان، ثم إن الزوج لما دخل بها جحدها، فتحتاج أن تجيء بمن يعرفها باسمها وأنها ابنة فلان، وتجيء هي بمن يعرف وجهها فيشهدون لها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٨)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يولي -يعني: الرجل الولي- علي أخته وابنته يقول له: إذا وجدت من ترضاه فزوجه؟

قال: تزويجه جائز.

"مسائل البغوي" (٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>