قال ابن هانئ: وسألته عن: أمرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟
قال: يزوجها ابن عمها.
قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟
قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.
"مسائل ابن هانئ" (١٠١٠)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟
قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤًا، زوجها السلطان.
قيل له: فإن أمرت رجلًا أن يزوجها؟
قال: اعفني.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٣)
قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارًّا بها، فإن العم يزوجها.
وسمعت إسحاق أيضًا وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.
"مسائل حرب" ص ٣٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute