للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٧٨ - إذا مات قبل أن يتم الصوم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟

قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٨٩).

قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٥.

[١٢٧٩ - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟

قال: شاةٌ.

قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟

قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (١).

قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (٢).

"مسائل الكوسج" (١٤٩٦).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٣، ومسلم (١٣١٨) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: نحرنا بالحديبية مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
(٢) رواه البيهقي ٥/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>