للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.

"مسائل أبي داود" (٨٦١).

نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.

وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟

فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.

"الفروع" ٣/ ٣٦٥، "المبدع" ٣/ ١٢٤، "معونة أولي النهى" ٨/ ١٦٩

[١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟]

قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.

"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>