للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما جاء في شروط الوصي]

[١٨٧٨ - هل يشترط الذكورة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يُوصي الرجل إلى المرأة؟

قال: نعم، أوصى عمرُ إلى حفصة -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٢)

[١٨٧٩ - هل يشترط العدالة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ الوَصيُّ متهمًا، تنزعُ منه الوصيةُ؟

قال: لا تنزعُ من يديه، يجعلُ معه آخر.

قال إسحاق: لا، بل تخرجُ أصلًا، ويفوض الحاكمُ ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ضنونًا ضُمَّ معه غيرُه.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: رجل أوصى أن يُعطى قوم من أهل السنة بالكوفة، ترى له أن يعطي رجلًا ثقة يعطيهم؟

قال: نعم لا بأس بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٤)


(١) رواه أبو داود (٢٨٧٩) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر كتبها ليحيى عبدُ الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب.
والبيهقي ٦/ ١٦١ عن نافع عن ابن عمر.
وصحح الروايتين الألباني في "الإرواء" ٦/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>