[١٨٧ - الموالاة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضأ فترك موضع ظُفْر؟
قال: يغسلُ ذلك المكان، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ثمَّ يغسل رجليه. وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط.
قال إسحاق: كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله.
"مسائل الكوسج" (٣)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟
قال: إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من جنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.
"مسائل صالح" (٥٣)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟
قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل رجليه على مخرج الكتاب.
"مسائل صالح" (٥٦)
قال صالح: قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٠٠٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟
قال: جف وضوءه؟ قال: نعم. قال: يعيد -يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء.
"مسائل أبي داود" (٦٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute