[كتاب الهبة]
[باب ما جاء في أركان الهبة وشرائط الصحة]
أولًا: الصيغة
[١٩٤٥ - ألفاظ الهبة]
نقل مهنا عنه فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز إلا أن يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي هذا لفلان: لا أعرف هذا.
"المغني" ٧/ ٣٠٢.
ثانيًا: العاقدان
(الواهب والموهوب له) وشروط صحتهما
[١٩٤٦ - عطية الأب لأولاده والتسوية بينهم في الصحة والمرض]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النُّحْلُ؟
قال: إِذَا سَوى بين وَلَدِهِ فلا بأسَ به للذكرِ مثل حظِّ الأنثيين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٦٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد -رضي اللَّه عنه-: النحل؟
قال: إذا سوى بين ولده فلا بأسَ به، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute