للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال؟ لأنَّ حكمَ اللَّهِ عز وجل أولى أن يتبع، وكتاب اللَّه عز وجل {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، فإذا قسم في الحياةِ حكم بحكمِ اللَّهِ تبارك وتعالى.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٥)

قال صالح: وسألت أبي عن رجل خص ابنا له بهبة دون بعضهم، وقد قبضه الابن، ومات الابن، أترى الهبة ماضية؟

قال: الذي يعجبنا أن لا يخص ولدًا دون ولد يريد الإضرار ببعضهم دون بعض، فأما إذا مات الواهب على هبة قد قبضها الموهوب له فإني أحب العافية منها.

"مسائل صالح" (١٩٧)

قال صالح: وسألته عن رجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟ قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها.

"مسائل صالح" (٣٦٠)

قال صالح: قال أبي: النحل: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير، قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْدُده".

قلت له: قال: "أَشْهِد غَيْرِي" (١). وقال في المديون: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلُّوا عَلَى صاحبكم" (٢).

فقال في ذلك: "لا أَشْهَد"، وهذا لا يشبه المديون، وقد صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على صاحب الدين بعد (٣).

"مسائل صالح" (١٠٧٠).


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٦٩، والبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) واللفظ له.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩٠، والبخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٧، ٥٠، والبخاري (٢٢٨٩) من حديث سلمة بن الأكوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>