للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فطلقها، ثم راجعها الأول هل تدخل الدار؟

قال: إن نوى ما دامت في ملكه -يعني: هذِه الدار- فبانت منه، ثم تزوجت بعد، ثم دخلت الدار لا يحنث، إلا أن يكون نوى إن دخلت -يعني: ما دخلتِ في ملكي- وأما قوله: إن دخلت. فهو على مرة إلا أن ينوي بقوله: إن دخلت: كما دخلت.

"مسائل حرب" ص ١٥٤

قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق، فصارت في عدتها، ثم طلقها ثنتين؟

قال: بانت بثلاث، يلحقها الطلاق إذا كان يملك الرجعة.

قلت: فإن انقضت عدتها مرة واحدة ثم طلقها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل حرب" ص ٢٣٤

[٢٣٥٦ - الطلاق في نكاح فاسد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها بغير إذن ولي، ثم طلقها؟

قال: أحتاط لها، أجيز طلاقه.

قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاقٌ، ولم يقع بينهما ميراث ولا شك في ذلك؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١) ثلاثًا.


(١) رواه إسحاق بن راهويه ٢/ ١٩٤ - ١٩٥ (٦٩٨، ٦٩٩)، والإمام أحمد ٦/ ٤٧، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٢٨٥، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>