للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسنٌ جميلٌ؛ لأن النكاح في العدة حرام أيضًا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ففرق بينهما (١)، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمرُ -رضي اللَّه عنه-؟ إنما قال: فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاحٌ.

"مسائل الكوسج" (٨٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوجها في العدة؟

قال: ليس هذا مثل ذلك، إذا طلقها لم يكن بشيء.

قال إسحاق: كما تزوجها بغير وليٍّ ثم طلق، لم يكن طلاقًا أبدًا، وفي العدة: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوجها في العدة، ثم طلقها ثلاثًا؟

قال: هذِه مسألةٌ شنيعة، ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء. كأنه لم ير هذا تزويجًا.

قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.

"مسائل الكوسج" (٩٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة؟

قال: نعم، ما لم تزوج.

"مسائل الكوسج" (٩٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟

قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه.


(١) رواه البيهقي ٧/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>