للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قال: يدفنوه.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام وعبيد اللَّه بن حنبل -وبعضهم يزيد في اللفظ- قال: حدثنا حنبل حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الأشجعي عن سفيان: في القوم يكون معهم المجوسي والنصارى فيموتون معهم؟ قال: لا بأس أن يدفنهم مع المسلمين.

قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن ذلك؟

قال: لا يصلي عليهم ولا يلحد لهم قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا -رضي اللَّه عنه- أن يواري أبا طالب، وكان مشركًا.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسأله عن اليهودي والنصراني يموت مع القوم في سفر ليس معه إلَّا المسلمين -أوفي موضع لا يكون إلَّا المسلمين- يواريه المسلمون؟

قال: نعم يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: اذهب فواره -يعني: أبا طالب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٦٢٠ - ٦٢٢)

٧٤٠ - أَين يدفن مجهول الحال؟

قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أبو موسى بن سليمان، قال: حدثنا سلمة بن صالح، عن حماد عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعًا لا يعرف المسلمين من النصارى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>