للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد]

١٢٣٠ - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدًا من مأكول وغيره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقردُ المحرمُ بعيرَهُ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم؛ فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، ويغسل ثيابه ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها، ما لم يكن فيه طيب.

"مسائل أبي داود" (٦٩٣).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟

قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه.

"مسائل أبي داود" (٨٤٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>