للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟

قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٤٨).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قال: "الْحَيَّةُ والعَقْرَبُ والفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الغُرَابَ وَلا يَقْتُلُه وَالْكَلْبُ العَقُورُ والْحِدَأَةُ والسَّبُعُ العَادِي" (١).

"سنن أبي داود" (١٨٤٨).

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (٢).

"سنن أبي داود" (٢٥٢٦).

قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣ وأبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨) وقال: هذا حديث حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٢٧٤: فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهو قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله". وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٩): إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله" منكر -كما قال الحافظ- لمخالفة الأحاديث الصحيحة المصرحة بقتله؛ كحديث ابن عمر وهو في "الصحيح " برقم (١٦١٩)، ثم إنه قد اضطرب في متنه على وجوه منها: أنه لم يذكر في رواية عند الجملة المنكرة.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٦، ومسلم (٢٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>