للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢١).

قال ابن هانئ: سألته عن حديث محمد بن ربيعة؟

قال: نا أبو سعيد بن عون قال: نا محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: فينا أنزل التنزيل، ونحن حضرنا التأويل. قال: فقال له رجل من أهل العراق مما يلي زمزم: فأرة دخ في وعائي وأنا محرم؛ قال: اقتل الفويسقة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٧٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليك، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا، ولا يذبحه، ولا يشير إليه، ولا يرميه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٤).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم ويرد بعيره.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٦).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد المحرم السمك؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه من صيد البحر، إنما حرم عليكم صيد البر.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضبع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>