[٢٥٦٦ - جناية العبد على مال سيده]
نقل مهنا عن أحمد في العبد إذا وطئ الأمة: لا شيء عليه، وهي له وولدها.
"الفروع" ٦/ ٢٢
[٢٥٦٧ - تعلق أرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قتل حُرًا فأعتقه سيده؟
قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه، وإذا لم يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٥٥)
نقل حرب عنه في عبد قتل حرًّا فأعتقه مولاه: عليه قيمته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣
٢٥٦٨ - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته (١)
نقل ابن القاسم، ومحمد بن الكحال عنه: إذا جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته، فأراد السيد أن يفديه، فبكم يفديه؟
فقال: لا يجبر سيده على أكثر من قيمته، ويقال لسيده: أد عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٢.
(١) راجع رواية "الكوسج" (٢٥٩٧)، "عبد اللَّه" (١٤٦٣) مسألة: حر وعبد اشتركا في جناية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute