للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٦٦ - جناية العبد على مال سيده]

نقل مهنا عن أحمد في العبد إذا وطئ الأمة: لا شيء عليه، وهي له وولدها.

"الفروع" ٦/ ٢٢

[٢٥٦٧ - تعلق أرش جناية العبد بذمة سيده إذا أعتقه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قتل حُرًا فأعتقه سيده؟

قال أحمد: إذا علم السيد بجناية عبده فأعتقه فالدية عليه، وإذا لم يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرًّا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٥)

نقل حرب عنه في عبد قتل حرًّا فأعتقه مولاه: عليه قيمته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٣

٢٥٦٨ - فداء العبد إذا تعلقت الجناية برقبته (١)

نقل ابن القاسم، ومحمد بن الكحال عنه: إذا جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته، فأراد السيد أن يفديه، فبكم يفديه؟

فقال: لا يجبر سيده على أكثر من قيمته، ويقال لسيده: أد عن عبدك بقدر قيمته أو سلمه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٢.


(١) راجع رواية "الكوسج" (٢٥٩٧)، "عبد اللَّه" (١٤٦٣) مسألة: حر وعبد اشتركا في جناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>