للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (١).

وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (٢). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٨.] (*)

[١٢٣١ - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟

قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.

قال إسحاق: كما قال.

قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.

قال إسحاق: أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (١٦١١).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان. وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير" (٦٩٧١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد الرحمن بن عثمان، وصحح إسناده الألباني في "المشكاة" (٤٥٤٥).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة ٢١٩ ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>