للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب، ويقتل القرد، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه شبيه بالحدأة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتلها محرمًا، وغير محرم؛ (١)، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع فلا كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر.

وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعدُ.

وقال في رواية مهنا: يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الذر والصرد (٢). والصرد: طير.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٥ - ٩٣٦، "المبدع" ٣/ ١٥٦.

وقال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.

وقال -أيضًا- يقتل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٤٢.

[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.

ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟

قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١١٩٩) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٢، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) من حديث ابن عباس.
قال الألباني في "الإرواء" (٢٤٩٠): إسناد صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>