قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٤).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.
"مسائل عبد اللَّه" (٤١)
[٢٧٢٧ - الأرنب]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٥).
[٢٧٢٨ - أكل السلحفاة]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا (١). قال أبي: إذا ذبح لا بأس به.
قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟
قال: لا، إلا أن يذبح.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠١١).
قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟
فقال: لا أدري.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٠
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٤٦ (٢٤٥٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute