للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يفرق بينهم.

قلت: لها مهرها؟

قال: نعم.

فقلت: لها نفقة أو سكنى؟

قال: لا.

وقال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المجوسيّ تسلم امرأته ولم يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٣ (١١٥٤ - ١١٦٠)

[٢١٨٣ - اليهودية أو النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟

قال: لا صداق لها.

قلتُ: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسنُ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها

<<  <  ج: ص:  >  >>