قال: يفرق بينهم.
قلت: لها مهرها؟
قال: نعم.
فقلت: لها نفقة أو سكنى؟
قال: لا.
وقال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المجوسيّ تسلم امرأته ولم يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٣ (١١٥٤ - ١١٦٠)
[٢١٨٣ - اليهودية أو النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها]
قال إسحاق بن منصور: قلت: اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟
قال: لا صداق لها.
قلتُ: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسنُ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute