للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يفرّق بينهما.

قيل: لها مهر؟

قال: لا، قد حرمت عليه ويفرق بينهما ليس عليه شيء.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم وأبت امرأته أن تسلم وقالت له: هات صداقي. ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الذي تزوجها عليه؟

قال: نعم، يدفع إليها ما كان لها عليه.

قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم ولم تسلم امرأته، وعرض عليها الإسلام فلم تسلم، وطلبت منه صداقها؟

قال: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها.

فقلت له: أرأيت إن كانت ذا محرم منه؟

قال: ذا أشنع.

قال أبو بكر الخلال: يعني في الأشنع أنه لا يكون لها صداق.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّ أسلم. يعني: تأخذ منه امرأته مهرها؟

قال: نعم.

قيل له: فإن كانت محرمًا؟

قال: أشنع.

قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي أو كما قال.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل مجوسيّ أسلم وأبت امرأته أن تسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>