للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩١ - الرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدة]

نقل الأثرم عنه: لو رمى دفعة، فواحدة، ويؤدب.

"الفروع" ٣/ ٥١٢.

١١٩٢ - الرمي بحصاة رُمِي بها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي الجمار بحصاةٍ قدْ رُمِي بها؟

قال: لا، هذا مكروهٌ.

قال إسحاق: مكروهٌ كما قال، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ

"مسائل الكوسج" (١٥٥٨).

[١١٩٣ - حكم رمي الجمرة بفص الخاتم]

نقل عنه المروذي فيمن رمى بفص وكان حجرًا: لا يُرمى إلا بمثل ما رُوِيَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بمثل حصى الخذف".


= البيهقي- وقال ابن القطاني: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد. وقال الطحاوي في "أحكام القرآن": حديث منقطع لا يثبت أهل الإسناد مثله، وذكر ابن جرير في "التهذيب" أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه؛ فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه، عن مجاهد، عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها، وهو أولى بالصواب، وإن كان من رواية الحجاج؛ لموافقة ما تظاهر به الأخبار من وجوب الرمي بسبع، ولأن سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره وفعله، ولأنه لو حج فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>