قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟
قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٦٧).
قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده.
وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد.
ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٤.
[١٠٩٣ - أن يطوف في المسجد الحرام]
قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس. كأن عطاء كره الطواف خلف المقام (١).