للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٦).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟

قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٧).

قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده.

وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد.

ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٤.

[١٠٩٣ - أن يطوف في المسجد الحرام]

قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس. كأن عطاء كره الطواف خلف المقام (١).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٦٩ (٩٠٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>