ونقل حنبل عنه: يكره.
ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.
"الفروع" ٤/ ١٥١
ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.
"المبدع" ٤/ ١٧٨
١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (١).
قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.
قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.
قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.
"مسائل الكوسج" (١٧٨٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟
قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: إلى قدوم الغزاة؟
قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٢٩١)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute