للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل عنه: يكره.

ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.

"الفروع" ٤/ ١٥١

ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.

"المبدع" ٤/ ١٧٨

١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (١).

قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.

قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟

قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: إلى قدوم الغزاة؟

قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٢٩١)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>