للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢

[٢٢٤٦ - التسري للعبد]

قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟

قال: نعم، إذا أذن له السيد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قالا ذلك (١).

"مسائل الكوسج" (٩/ ٨٩، ١٢٩٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟

قال: نعم.

قيل: يتسرى بغير إذنه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١١٢١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟

قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٥)


(١) رواهما عبد الرزاق ٧/ ٢١٥ (١٢٨٤٤، ١٢٨٤٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٤، وسعيد ابن منصور ٢/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>