نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢
[٢٢٤٦ - التسري للعبد]
قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟
قال: نعم، إذا أذن له السيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قالا ذلك (١).
"مسائل الكوسج" (٩/ ٨٩، ١٢٩٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟
قال: نعم.
قيل: يتسرى بغير إذنه؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١١٢١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟
قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٤)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟
قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٥)
(١) رواهما عبد الرزاق ٧/ ٢١٥ (١٢٨٤٤، ١٢٨٤٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٤، وسعيد ابن منصور ٢/ ٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute