للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟

قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٠)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟

قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.

"مسائل حرب" ص ٢٨٧

قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.

"المغني" ٩/ ٤٧٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٥

وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وأي ملك للعبد! فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد" (١) جعل له مالًا هذا يقوي التسري.

وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم، (١٥٤٣/ ٨٠) من حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا. . " الحديث واللفظ للإمام أحمد.
ورواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ١٨٩ بلفظ: "من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>