للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟

قال: بيد المملوك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٤)

قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.

وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.

"المغني" ٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧

قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.

"زاد المعاد" ٥/ ١٥٧

[٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (١) فالعصبة أولى (٢).

قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: العصبة أولى أن تزوجها.

قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى


(١) النص: أقصى الشيء وغايته، ونص الحقاق: بلوغ العقل، تشبيهًا بالحقاق من الإبل؛ وهو ما كبر ودخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكن من ركوبه وتحميله.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٦ (١٠٤٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>