وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا همام، عن مطر، عن نافع أن ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده خمسين، وقال للمرأة: أبحت فرجك؟ ! فأبطل صداقها.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع: قال: ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: يؤخذ منها ما استهلكت، وما لم تستهلك.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: يؤخذ منها ما لم تستهلك، وما استهلكت فلا شيء.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن، عن سعيد بن المسيب: قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد، وهو رأي الحسن.
وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه قالوا: الطلاق بيد السيد يعني: إذا تزوج بغير إذنه.
"مسائل حرب" ص ٧٠ - ٧١
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العبد كم يتزوج؟