للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لها المهر؟

قال: إذا عتق العبد، فلها المهر كاملا.

قلت: فمن يقول: لها الخمسان؟

قال: فيه قول، وذكر عن أبي موسى، ولم يذهب إليه.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل: قال: ثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَيُّمَا عَبْدٍ تزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" (١).

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن بشر وعبد اللَّه بن نمير، قالا: ثنا عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنًا، وكان يعاقب الذين زوجوه.

"مسائل حرب" ص ٧٠

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن غلامًا لأبي موسى الأشعري تزوج مولاة لتيجان أخي ابن عابس، فساق إليها خمسة أبعرة، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عثمان، ففرق بينهما، وجعل لها الخمسين بعيرين، ورد سائره إلى أبي موسى.


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٨٢، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١، ١١١٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ٢/ ١٩٤، وقال الألباني في "الإرواء" (١٩٣٣): حسن.
قلت: استنكره الإمام أحمد -كما سيأتي قريبًا- ومداره على عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، قال الحافظ في "التقريب" (٣٥٩٢): صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>