للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧١ - إذا كان العيب يزيد في المبيع، هل يرد به أم لا؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره الخَصِيَّ؟

قال: أرجو ألا يكون به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال، إنما كره أن يُخصى في الإسلامِ، فأما إذا أَخرجوه من أرضِ الرومِ وقد أَخصوا فلا بأسَ أن يشترَيه، وشهادته وكلُّ أمره إذا كانَ عدلا كسائر المسلمين.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤١).

قال الخلال: كتب إليَّ أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الرجل يشتري الغلام الخصي، فقال: إن تنؤه عنه الرجل فهو أحب إليَّ، ما يعجبني، رجل صالح يشتري خصيًّا؟ ! قال: لو أن الناس تركوا شراء الخصيان لم يُخصون.

"أحكام النساء" (٦٩)

[١٥٧٢ - طرق إثبات العيب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كانَ ابن أبي ليلى إِذَا جاءه الرجلُ وقدْ اشْترى سلعةً مِن رجلٍ فادَّعَى عيبًا، ولمْ يكنْ للبائعِ بينة أنَّهُ أبرأه يأخذُ منَ المشتري يمينهُ ما عرضها على البيعِ منذ رأيت بِها هذا العيبَ، ولا رضيته.

قال أحمد: إِذَا عَرضَها عَلَى البيعِ فقدْ جَازتْ عليه.

قال إسحاق: هو كما قال، إِذَا عَرضَهَا عَلَى البيعِ قَامَ ذَلِكَ مَقَام الرّضى.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>