للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام متعلقة بالغسل والتكفين]

[٦٨٠ - هل ينجس الآدمي بالموت؟]

نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح.

وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟

قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد.

وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟

قال: لا، ولكن يرش عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢

٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت؟

قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟

قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلَ من ماء البئر.

"مسائل أبي داود" (٩٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>