قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.
"مسائل صالح" (٤٢٦).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟
قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
"مسائل أبي داود" (٨٩٩).
[١٠١٢ - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج]
قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو.
"مسائل صالح" (٦٢٦).
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟
قال: تمضي مع القوم، أو ترجع.
قُلْتُ: تمضي مع القوم؟
قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٦).
قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟
قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم.
"مسائل البغوي" (٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute