عليكم جدًا. فكأنه أمر بالوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٢)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود -أو عبد الرحمن بن يزيد- قال غندر عن الأسود.
ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام، قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟ قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوءه تامًّا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨)
قال مثنى بن جامع: سألته: الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه بأسًا؟ فلم يعجبه، وقال: يستغفر اللَّه.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٥٨
[٢٨٠ - الجنب يغتسل ويستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسل يَسْتَدْفِئُ بامرأته قبلَ أنْ تغتسلَ؟
قال: نعم، ولكن إذا بَاشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا مِنْ شَهْوةٍ فعليه الوضوءُ لحديث مسعود -رضي اللَّه عنه-: القبلةُ مِنَ اللَّمْسِ (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٧)
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠٠)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٩ (٤٩٢) والدارقطني ١/ ١٤٥ وصححه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute