للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء.

قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟

فلم يجعل له فسخًا.

"المغني" ٨/ ٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨٠

[١٧٧٢ - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ، فورثتها أخْتُها إِنْ شَاءت أنْ تخرجَ الغلام أخرجته، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ؟

قال أحمد: ليس لها أنْ تخرجَهُ، ولا تنفسخ بالموتِ الإجارةُ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ الإجارةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: البيعُ يقطع على المستكري كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟

قال أحمد: ليس هذا بشيءٍ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الكراءَ والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًّا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>