[٢٢٨٥ - رجوع المفقود وقد تزوجت امرأته]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
قال: يُخير بين الصداق وبين امرأته.
"مسائل الكوسج" (١٠١٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي أصدقها هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال.
ثم قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: أيهما أولى، المفقود أو العنين؟
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.
قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت.
"مسائل الكوسج" (١٠١٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: إذا اختار المفقودُ امرأته تعتدُّ من زوجها التي كانت عنده.
"مسائل أبي داود" (١١٧٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟
قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها.
"مسائل أبي داود" (١١٧٧)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطى الزوج؟
قيل: هو عشرة آلافٍ؟
قال: نعم يغرمه الزوج.
"مسائل أبي داود" (١١٧٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute