قال في رواية حرب: لا تجوز شهادة القدرية، والرافضة، وكل من دعا إلى بدعة يخاصم عليها.
وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه في الرافضة -لعنهم اللَّه- لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
وقال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.
"الطرق الحكمية" ص ٢٣٢ - ٢٣٣
وقال في رواية حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة، ولا شهادة قاذف، حُدَّ أو لا.
"الفروع" ٦/ ٥٦٨.
وقال في رواية محمد بن الحكم فيمن بنى حمامًا: لا تجوز شهادة من بناه للنساء.
"الفروع" ٦/ ٥٧٥.
٢٩٦٢ - متى يكون الرجل عدلًا؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العدل في المسلمينَ؟
قال: من لم يظهر منه ريبة رجلٌ مستور.
قال إسحاق: كما قال، بعد أن يعرفه جيرانه وخلطاؤه في السفر تنفى الريبة عنه.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٢).
قال ابن هانئ: وسئل: متى يعدل الرجل؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute