للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية حرب: لا تجوز شهادة القدرية، والرافضة، وكل من دعا إلى بدعة يخاصم عليها.

وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه في الرافضة -لعنهم اللَّه- لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم.

"الطرق الحكمية" ص ٢٣٢ - ٢٣٣

وقال في رواية حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة، ولا شهادة قاذف، حُدَّ أو لا.

"الفروع" ٦/ ٥٦٨.

وقال في رواية محمد بن الحكم فيمن بنى حمامًا: لا تجوز شهادة من بناه للنساء.

"الفروع" ٦/ ٥٧٥.

٢٩٦٢ - متى يكون الرجل عدلًا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العدل في المسلمينَ؟

قال: من لم يظهر منه ريبة رجلٌ مستور.

قال إسحاق: كما قال، بعد أن يعرفه جيرانه وخلطاؤه في السفر تنفى الريبة عنه.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٢).

قال ابن هانئ: وسئل: متى يعدل الرجل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>