قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل موسر يأتي عليه سنون لم يحج، أتقبل شهادته؟
قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت، وغير ذلك لا تقبل شهادته.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٩).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٢).
قال أبو بكر: بلغني أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟
قال: ما هذا بعدل.
"الورع" (١١٢)
وروى عنه بكر بن محمد عن أبيه قال: إذا أخذ من طريق المسلمين شيئًا لا تجوز شهادته، ووارثُه من بعده أهونُ، وأعجبُ إلى أن يَرُدَّ.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١١ - ٨١٢.
نقل الفضل بن زياد عنه: إذا كان عدلًا يحسن الأداء، يعلم ما يأتي وما يذَرُ، قبلت شهادته.
وقال في مكان آخر: إذا كان عالمًا، عدلًا، ورعًا، زاهدًا.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٣.
وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلا؟
قال: لا يكون عدلا، ولا تجوز شهادته.
"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute