للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل موسر يأتي عليه سنون لم يحج، أتقبل شهادته؟

قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت، وغير ذلك لا تقبل شهادته.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٢).

قال أبو بكر: بلغني أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟

قال: ما هذا بعدل.

"الورع" (١١٢)

وروى عنه بكر بن محمد عن أبيه قال: إذا أخذ من طريق المسلمين شيئًا لا تجوز شهادته، ووارثُه من بعده أهونُ، وأعجبُ إلى أن يَرُدَّ.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١١ - ٨١٢.

نقل الفضل بن زياد عنه: إذا كان عدلًا يحسن الأداء، يعلم ما يأتي وما يذَرُ، قبلت شهادته.

وقال في مكان آخر: إذا كان عالمًا، عدلًا، ورعًا، زاهدًا.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٣.

وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلا؟

قال: لا يكون عدلا، ولا تجوز شهادته.

"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢

<<  <  ج: ص:  >  >>