للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل بمَ تثبت حرمة المصاهرة؟

[٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنا بها؟

قال: إذا زنا بها، أحب إلى أن يفارقها، وإذا قبلها، فلا يُفارقها.

قلت: حديث من؟ فاحتج بحديث عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، إذا زنا بها، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احتجبي منه" (١) ثَبّتَ لعتبة نسبًا من زنا.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن احتجاجه بعبد بن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.

"مسائل الكوسج" (٩٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا زنا بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، وإحتح بحديث ابن زَمعَة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" ألا ترى أنه قد ثبَّت لعتبة نسبًا، وقد كان زنا بها. وأما ما دون الفرج فإنه لا يُحرم الحرام الحلال.

"مسائل الكوسج" (٩٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ قبل ابنته لشهوةٍ وهو يرى أنها امرأته: حُرمت عليه امرأته.

قال أحمد: أما أنا فلا أحرمُ إلا بالغشيان.

مسائل الكوسج (٩٠٧)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>