قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن: رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
قال: كل ما كان دون الجماع؛ فلا يُحرم الحرامُ الحلال.
"مسائل الكوسج" (٩٠٩، ١٣٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
قال: هكذا هو.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تفسيرُ: الحلال لا يُحرمه الحرامُ؟
قال: أما قوله: "لا يحرم الحرامُ الحلال" فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه ذلك ما هو له حلال.
"مسائل الكوسج" (١٣٣٩)
قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجل اشترى جارية ولها ابنةٌ، ابنة عشر سنين، فقبلها؟
قال: تحرم عليه أمها، وإن كانت ابنة تسع حرمت عليه الأم.
وقال: لا أعلم بين الناس في هذا اختلافًا إلى سبع سنين.
قلت: فإن كانت بنت خمس، ثم قبل لشهوة؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل صالح" (٢٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute