وقال في رواية محمد بن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٢٣
ونقل مهنا عنه في رجل اشترى سرجًا، فقال البائع: بعته بغير ركابين، وقال المشتري بركابين: فالقول قول البائع مع اليمين، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩
ونقل جعفر في ادَّعاء البائع مبيعًا، وأنكر المشتري -مع وجودها في يده- هي ملك لذاك.
"الفروع" ٤/ ١٣٠، "المبدع" ٤/ ١١٤
١٥٨٢ - سادسًا: خيار التفليس
نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ عنه: لَا يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَلِّسَهُ القَاضِي أَوْ يَبِينَ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، وَطَلَبَ البَائِعُ مَا بَاعَ فَلَهُ ذَلِكَ.
"الفروع" ٤/ ١٣٢، "المبدع" ٤/ ١١٦
١٥٨٣ - سابعًا: خيار التدليس
قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.
قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.
قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟
قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute