للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية محمد بن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٢٣

ونقل مهنا عنه في رجل اشترى سرجًا، فقال البائع: بعته بغير ركابين، وقال المشتري بركابين: فالقول قول البائع مع اليمين، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩

ونقل جعفر في ادَّعاء البائع مبيعًا، وأنكر المشتري -مع وجودها في يده- هي ملك لذاك.

"الفروع" ٤/ ١٣٠، "المبدع" ٤/ ١١٤

١٥٨٢ - سادسًا: خيار التفليس

نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ عنه: لَا يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَلِّسَهُ القَاضِي أَوْ يَبِينَ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، وَطَلَبَ البَائِعُ مَا بَاعَ فَلَهُ ذَلِكَ.

"الفروع" ٤/ ١٣٢، "المبدع" ٤/ ١١٦

١٥٨٣ - سابعًا: خيار التدليس

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار.

قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية.

قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟

قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>