للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨٣ - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف تُؤخذُ الصدقةُ مِن الغنمِ؟

قال: يجعلها ثلاثة أثلاث ثم يأخذ من الأوسط.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٧١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: أربعون جملًا مسنة؟ قال: خذ المسنة.

قال أحمد: جيد، إلا أن لا يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها.

قال إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها

"مسائل الكوسج" (٦٢٨)

قال في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم، ولكن يأخذ الوسط.

وقال في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٦

نقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة.

ونقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار: ففيه اختلاف.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣١، "الانتصار" ٣/ ١٩٢

نقل حنبل عنه: إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له.

وعنه أيضًا: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء، ولا ناقض الخلق.

"الفروع" ٢/ ٣٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>