[١٤٩٦ - حكم من خرج من المشركين أو من أهل العهد إلى المسلمين]
قال صالح: وقال في عبد المشركين: إذا جاء إلى الإسلام وهو مسلم فهو حر على حديث أهل الطائف (١)، وإذا جاء المولى قبل العبد ثم يجيء بعده مولاه مسلمًا فهو لمولاه.
"مسائل صالح"(٩١٠)
قال صالح: قلت لأبي: العبد يخرج إلى المسلمين بأمان أو ينزل من حصن؟
قال: حر.
"مسائل صالح"(٩٣٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تخرج اليوم من أيدي المشركين، أو من أهل العهد إلى المسلمين؟
قال: هذِه من المشركين.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٩١)
نقل جعفر عنه: المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة: يرد على زوجها المهر، فإن ذلك كان حينئذ، ولا ترد المرأة.
"الفروع" ٦/ ٢٥٥.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٤ من حديث ابن عباس، قال: أعتق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين.