قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا.
قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ.
"مسائل الكوسج"(٢٨٤٥).
روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأكل"(١)
قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٢ - ٥١٣
[١٣٢٦ - كيف تقسم الأضحية؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟
قال: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).