للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قال أبي: إذا ذبح قبل الصلاة أعاد الذبح.

"مسائل صالح" (١٠٤٧).

[١٣٢٥ - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟

قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا.

قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٥).

روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأكل" (١)

قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٢ - ٥١٣

[١٣٢٦ - كيف تقسم الأضحية؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟

قال: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>