للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[أبواب: الطواف]

[١٠٨٠ - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟]

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (١).

"مسائل أبي داود" (٨٧٨).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (٢).

"مسائل أبي داود" (٨٧٩).

نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.

"الفروع" ٣/ ٥٢٧.

نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (٣)، وكذا عطاء.

"الفروع" ١/ ٥٢٨، ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٣، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٤٩.

[١٠٨١ - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة]

قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (١٥٠٤٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>