قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ له أرضٌ حرةٌ منحها رجلًا فزرعها؟ قال: أرى الزكاةَ على مَنْ زرعَهَا.
قال أحمدُ: كذا هو. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٥٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عمَّا يأخذُ السَّيدُ من المكاتبِ: أيزكيه حين يقعُ في يدِه؟ قال: نعم، هو بمنزلةِ الدينِ.
قال أحمد: هذا شيءٌ لا أملكه، إنَّما ملكتُه الساعة، حتَّى يحولَ عليه الحولُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وهذا أمرٌ بيِّنٌ فلا أدري مم قال سفيان ذَلِكَ؟ !
"مسائل الكوسج"(٦٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان لك على رجلٍ دين فدخل عليه الزكاةَ، فما أخذت منه فزكه، ولو درهمًا بالحساب.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٦١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أسلفَ في أثوابِ حريرٍ، كل ثوب بعشرين درهمًا فحلَّ عليه الزكاةُ، وحلَّ أجلُ الحريرِ، وقيمة الحريرِ كل ثوب بخمسة وعشرين درهمًا ولم يقبضها بعد؟ قال: