للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزكيه إذا حلَّ عليه من خمسٍ وعشرين درهمًا.

قال أحمدُ: لم يصير الملك له، ليس عليه زكاةٌ، فإذا قبضه قوَّمهُ وزكَّاهُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٦١١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ كان له على رجلٍ ألفُ درهمٍ دينًا، فارتد، فكان عليه زمانًا، ثم أسلم؛ قال: يزكي لما مضى مِنَ السنينِ.

قال أحمد: إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين ألف درهم فارتدَّ الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد فإن عليه الزكاة لما مضى، وأمَّا الرجل إذا ارتدَّ وله مالٌ منع من مالِهِ حتَّى يقتلَ، فإذا قتل صارَ مالُه في بيتِ مالِ المسلمين، فإنْ هو أسْلمَ وقد حالَ على ذلك المالِ الحولُ، أو لم يقتلْ كان المال له الملك ولا يزكيه؛ يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أنَّا نرى المرتد إذا قُتِلَ أنَّ مالَهُ لورثتِهِ مِنَ المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (٦٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الدينِ زكاةٌ؟

قال: إذا قبضه فليزكه على حديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- (١)، عاودته في ذلك، فقال مثل ذلك.


(١) يعني قول علي في الدين الظنون: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا. رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٠ (١٠٢٥٦)، والبيهقي ٤/ ١٥٠ وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>