للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: لا زكاة فيه حتَّى يقبضَه، إلَّا أنْ يكونَ تركه حياءً أو معروفًا، فإنه يزكيه قبل أنْ يقبضَهُ، وإذا لم يقدرْ على قبضِه فإذا قبضه أدى لما مضى.

"مسائل الكوسج" (٦٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما زَادَ على المائتين؟

قال: فبالحساب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٥)

قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في الدين، يزكى؟

قال: إذا قبضه زكاه لما مضى، وفيه اختلاف، إلا أني أذهب إلى أن يزكيه لما مضى.

"مسائل صالح" (٢)

قال صالح: وسألته عن رجل وهب لمملوكه مالا، ثم حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟

قال أبي: يزكيه.

"مسائل صالح" (٢٤٠)

قال صالح: وسألته عن رجل يكون له على رجل مال، فيمكث عليه سنين، يقبضه، أيش عليه من الزكاة؟

قال: يزكيه لما مضى.

"مسائل صالح" (٢٤٢)

قال صالح: قلت: رجل له دين على رجل موسر هل يجب عليه الزكاة؟

قال: إذا قبضه منه زكى لما مضى.

"مسائل صالح" (١٣٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>